Skip to main content

المادة السابعة عشرة: حماية العميل وضمان سرية البيانات

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

  1. على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى, ووضع إجراءات واضحة لتلقيها، وتوثيقها ودراستها، والرد عليها خلال المدة التي يحددها البنك المركزي, على أن يتم تقييد الشكاوى في سجلات خاصة بذلك, تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يُتخذ بشأنها من إجراءات.
  2. على الشركة وجميع العاملين فيها المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته, وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى, أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو إلغاء الترخيص, إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.