Skip to main content

المادة السابعة عشرة: حماية العميل وضمان سرية البيانات

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. على الشركة إنشاء وظيفة لمعالجة الشكاوى, ووضع إجراءاته واضحة لتلقيها، وتوثيقها ودراستها، والرد عليا خلال المدة التي يحددها البنك المركزي, على أن يتم تقييد الشكاوى فى سجلاتة خاصة بذلك, تشتمل على كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بموضوع الشكوى وما يتخذ بشأنها من إجراءات.
  2. على الشركة وجميع العاملين فيها المحافظة على سرية بيانات العميل وعملياته, وعدم الإفصاح عنها أو كشفها لأطراف أخرى, أو الإفادة عنها حتى بعد ترك العمل أو الغاء الترخيص,إلا وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.