Book traversal links for Article 12: License Fees
المادة الثانية عشرة: المقابل المالي
التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 |
Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right
للبنك المركزي استيفاء مقابل مال حسب الآتي:
- (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
- (2,000) ألفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.