Skip to main content

المادة الثانية عشرة: المقابل المالي

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

للبنك المركزي استيفاء مقابل مال حسب الآتي:

  1. (5,000) خمسة آلاف ريال لقاء إصدار الترخيص.
  2. (2,000) الفا ريال لقاء تجديد أو تعديل الترخيص.