Book traversal links for Article 10: License Term
المادة العاشرة: مدة الترخيص
التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 |
Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right
تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديد بناءً على طلب الشركة، وتقديم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.