Book traversal links for Article 10: License Term
المادة العاشرة: مدة الترخيص
الرقم: 450360390000 | التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 | الحالة: نافذ |
تكون مدة الترخيص (5) خمس سنوات، وللبنك المركزي تجديد بناءً على طلب الشركة، وتقديم الشركة طلب التجديد كتابةً قبل (3) ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ إنهاء مدة الترخيص وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي.