Skip to main content

عدم طباعة اسم أي شخص إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له

الرقم: 001000000094 التاريخ (م): 1980/4/6 | التاريخ (هـ): 1400/5/21

Effective from 1980-04-05 - Apr 04 1980
To view other versions open the versions tab on the right

بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي التالية: رقم م/أ/204 وتاريخ 98/4/16، رقم م/أ/35 وتاريخ 99/1/26، م/أ/52‏ وتاريخ ‎1400/3/‎19 بشأن تدقيق الشيكات قبل صرفها، وضرورة أخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إذا استدعى الأمر ذلك، والحرص على حفظ أختام ومستندات البنك في خزائن أمينة.

تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 306/س/400‏ وتاريخ ‎1400/5/‎13ه‏ بشأن إبلاغ البنوك بأن لا يطبع اسم أي شخص على الشيك إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له حتى لا يكون هناك مجال للنصب والاحتيال.

وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي اعتماد ما ورد بعاليه وإبلاغ كافة فروعكم بذلك. وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.