عدم طباعة اسم أي شخص إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له
الرقم: /م/أ/94 | التاريخ (م): 1980/4/6 | التاريخ (هـ): 1400/5/21 |
Effective from 1980-04-05 - Apr 04 1980
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى تعاميم البنك المركزي التالية: رقم م/أ/204 وتاريخ 98/4/16، رقم م/أ/35 وتاريخ 99/1/26، م/أ/52 وتاريخ 1400/3/19 بشأن تدقيق الشيكات قبل صرفها، وضرورة أخذ كامل المعلومات الشخصية اللازمة من المتعاملين مع البنك لتكون تحت تصرف السلطات المختصة فيما إذا استدعى الأمر ذلك، والحرص على حفظ أختام ومستندات البنك في خزائن أمينة.
تلقى البنك المركزي خطاب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم 306/س/400 وتاريخ 1400/5/13ه بشأن إبلاغ البنوك بأن لا يطبع اسم أي شخص على الشيك إلا بعد الرجوع إلى حفيظة النفوس التابعة له حتى لا يكون هناك مجال للنصب والاحتيال.
وبناءً عليه، يأمل البنك المركزي اعتماد ما ورد بعاليه وإبلاغ كافة فروعكم بذلك. وتأييد استلامكم تعميمنا هذا.