Book traversal links for الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية
الخدمات الإلكترونية المعتمدة للتحقق من الهوية
الرقم: 391000006561 | التاريخ (م): 2017/10/9 | التاريخ (هـ): 1439/1/19 | الحالة: نافذ |
Effective from 2017-10-09 - Oct 08 2017
To view other versions open the versions tab on the right
بالإشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 37100018071 وتاريخ 1437/2/12هـ والتعميم رقم 381000025290 وتاريخ 1438/3/6هـ في شأن استخدام الخدمة الإلكترونية المعتمدة من مركز المعلومات الوطني للتحقق من هوية العملاء إلكترونياً.
يود البنك المركزي التأكيد على أن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المذكورة أعلاه يزيد من دعم وفاعلية العملية الرقابية في القطاع البنكي وتحقيق الدواعي الأمنية والمتابعة المستمرة في الحصول على التنبيهات الفورية المناسبة بشكل آني ومباشر عند حدوث أي تغيير في بيانات العملاء، كما تنتفي الحاجة لحضور العميل للبنك للتحقق من صورة الهوية عند تجديدها أو تحديث الحساب إذا تحقق البنك من معلومات الهوية باستخدام الخدمات الإلكترونية المشار إليها أعلاه، ويجب على البنك الالتزام بكافة المتطلبات النظامية الأخرى وتقييم المخاطر وتحديد مدى الحاجة لمزيد من التوثيق من عدمه.
للإحاطة والعمل بموجبه.