Book traversal links for المادة الخامسة
المادة الخامسة
Versions (الإصدارات 2) |
Effective from Feb 28 2025 - Nov 22 2017
To view other versions open the versions tab on the right
تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من هذه اللائحة وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.