Skip to main content

المادة الخامسة

Effective from Feb 28 2025 - Nov 22 2017
To view other versions open the versions tab on the right

‏تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من ‏هذه اللائحة وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.