Skip to main content

المادة الخامسة

الرقم: 391000026161 التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5
  Versions
(الإصدارات 2)
 

‏تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من ‏هذه اللائحة وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.