Skip to main content
  Versions

 

المادة الخامسة

No: 391000026161 Date(g): 23/11/2017 | Date(h): 5/3/1439

‏تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصيل الغرامات الوارد ذكرها في المادة (الثالثة) من ‏هذه اللائحة وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.