Skip to main content

المادة الرابعة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 22 2017
To view other versions open the versions tab on the right

تتولى البيئة العامة للزكاة والدخل النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً.