Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
الرقم: 391000026161 | التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5 |
تتولى البيئة العامة للزكاة والدخل النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً.