Skip to main content
  Versions

 

المادة الرابعة

الرقم: 391000026161 التاريخ (م): 2017/11/23 | التاريخ (هـ): 1439/3/5

تتولى البيئة العامة للزكاة والدخل النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً.