Skip to main content
  Versions

 

المادة الرابعة

No: 391000026161 Date(g): 23/11/2017 | Date(h): 5/3/1439

تتولى البيئة العامة للزكاة والدخل النظر في مخالفات أحكام هذه اللائحة وتطبيق العقوبات الواردة فيها، على أن تصدر العقوبة بقرار من وزير المالية ويجوز التظلم منها أمام الجهة القضائية المختصة نظاماً.