Skip to main content

المادة السادسة

Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية.
  2.  يجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.