Book traversal links for المادة السادسة
المادة السادسة
Effective from Jan 31 2025 - Jun 19 2020
To view other versions open the versions tab on the right
- تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية.
- يجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.