Book traversal links for المادة السادسة
المادة السادسة
الرقم: 41061554 | التاريخ (م): 2020/6/20 | التاريخ (هـ): 1441/10/29 | الحالة: نافذ |
- تكتب المحررات والإقرارات التي تصدر عن كاتب سجل العقود باللغة العربية.
- يجوز التصديق على محرر بغير اللغة العربية بعد ترجمته إلى العربية بواسطة مترجم معتمد، ويكون التصديق في هذه الحالة على المحرر الأصلي وترجمته معاً.