Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
Effective from Jan 31 2025 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right
فيما عدا الحالات المذكور في المادة (الثالثة عشرة) من هذه الضوابط والإجراءات، للمؤجر التقدم مباشرة إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل الثابت، ويشمل ذلك عقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل سريان نظام الإيجار التمويلي.