Skip to main content

المادة السادسة عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

فيما عدا الحالات المذكور في المادة (الثالثة عشرة) من هذه الضوابط والإجراءات، للمؤجر التقدم مباشرة إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل الثابت، ويشمل ذلك عقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل سريان نظام الإيجار التمويلي.