Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
الرقم: 42039135 | التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 | الحالة: نافذ |
فيما عدا الحالات المذكور في المادة (الثالثة عشرة) من هذه الضوابط والإجراءات، للمؤجر التقدم مباشرة إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل الثابت، ويشمل ذلك عقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل سريان نظام الإيجار التمويلي.