Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 الحالة: نافذ

فيما عدا الحالات المذكور في المادة (الثالثة عشرة) من هذه الضوابط والإجراءات، للمؤجر التقدم مباشرة إلى المحكمة المختصة لإصدار حكم بتسليم الأصل الثابت، ويشمل ذلك عقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل سريان نظام الإيجار التمويلي.