Skip to main content

المادة السادسة عشرة

الرقم: 7133/99 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4

Effective from 2019-10-03 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يحظر على شركة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:

أ. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل متناهي الصغر.
 
ب. تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة (1)‏ من المادة السادسة والخمسين من اللائحة.