Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
الرقم: 7133/99 | التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4 |
Effective from 2019-10-03 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يحظر على شركة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:
أ. | مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل متناهي الصغر. |
ب. | تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من اللائحة. |