Skip to main content

المادة السادسة عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يحظر على شركة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:

أ. مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل متناهي الصغر.
 
ب. تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة (1)‏ من المادة السادسة والخمسين من اللائحة.