Book traversal links for المادة السادسة عشرة
المادة السادسة عشرة
Effective from Jan 31 2025 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right
دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، يحظر على شركة التمويل متناهي الصغر ما يأتي:
أ. | مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل متناهي الصغر. |
ب. | تقديم تمويل إلى أي من الأطراف ذات العلاقة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من اللائحة. |