Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12

Effective from 2021-01-25 - Jan 24 2021
To view other versions open the versions tab on the right

فيما عدا الحالات المذكورة في المادة السادسة من هذه الضوابط والإجراءات، للمؤجر التقدم للمحكمة المختصة بطلب فسخ العقد واسترداد الأصل المنقول في عقود الإيجار التمويلي.