Skip to main content

المادة الثانية عشرة

الرقم: 42039135 التاريخ (م): 2021/1/25 | التاريخ (هـ): 1442/6/12 الحالة: نافذ

فيما عدا الحالات المذكورة في المادة السادسة من هذه الضوابط والإجراءات، للمؤجر التقدم للمحكمة المختصة بطلب فسخ العقد واسترداد الأصل المنقول في عقود الإيجار التمويلي.