Book traversal links for 2. General Guidelines and Applicability
2-الإرشادات العامة وقابلية التطبيق
الرقم: 44995/67 | التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2019-03-23 - Mar 22 2019
To view other versions open the versions tab on the right
أ. يجب أن لا يتعارض دور البنوك-الوكالات الأولية والتزاماتها في دعم مزادات السوق الأولية لإصدار الأوراق المالية الحكومية، وتحتوي على ضمانات للأوراق المالية الحكومية، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية، وتداول السوق الثانوية للأوراق المالية الحكومية مع أي من القواعد الاحترازية السارية المفعول للبنوك.
ب. يُطلب من البنوك-الوكالات الأولية تشكيل لجنة للوسطاء الأوليين والامتثال لمدونة سلوك يجب أن تُعتمد من قبل هذه اللجنة، بالإضافة إلى أي إجراءات أخرى يتخذونها في مصلحة أسواق الأوراق المالية.
ت. يجب تعديل سياسة الاستثمار للبنك بشكل مناسب لتشمل أنشطة الوكالة الأولية. ضمن الإطار العام لسياسة الاستثمار، سيقتصر نشاط الوكالة الأولية الذي يقوم به البنك على التداول، وضمان الاكتتاب، وصنع السوق في الأوراق المالية الحكومية السعودية. لن تُعتبر الاستثمارات في سندات الشركات، والأوراق التجارية، وشهادات الإيداع، والأوراق المالية ذات الدخل الثابت جزءًا من نشاط الوكالة الأولية.
ث. يجب على البنوك-الوكالات الأولية تحديث سياسة الاستثمار و/أو الإطار الخاص بها وتنفيذ سياسة استثمار معتمدة من قبل مجلس الإدارة وإرشادات تشغيلية بشأن معاملات الأوراق المالية. يجب أن تشمل السياسة/الإطار (ولكن لا تقتصر على) ما يلي:
-الأهداف العامة التي يجب اتباعها أثناء إجراء المعاملات في الأوراق المالية لحسابها الخاص وبالنيابة عن العملاء؛
-تحديد السلطات بوضوح لإجراء الصفقات، ووضع الإجراءات الواجب اتباعها عند إجراء الصفقات؛
-حدود التعرض الاحترازية المختلفة؛
-سياسة بشأن التعاملات عبر الوسطاء؛
-أنظمة لإدارة المخاطر المختلفة؛
-إرشادات لتقييم المحفظة وأنظمة التقارير؛
-إجراءات تشغيلية وضوابط تتعلق بعمليات الأعمال اليومية لضمان أن تتم العمليات في الأوراق المالية وفقًا لممارسات الأعمال السليمة والمقبولة.
-يجب تقييم فعالية السياسة والإرشادات التشغيلية بشكل دوري.
ج. ستطبق إرشادات تصنيف وتقييم وتشغيل محفظة الاستثمار كما هو مُطبق على البنوك فيما يتعلق بمحفظة "Held for Trading" أيضًا على محفظة الأوراق المالية الحكومية المخصصة لنشاط صنع السوق.
ح. ستُحتسب الأوراق المالية الحكومية بموجب نشاط البنوك-الوكالات الأولية في نسب السيولة لدى البنك المركزي.
خ. يجب على البنوك-الوكالات الأولية الإبلاغ إلى البنك المركزي عن أي انتهاكات لشروط وأحكام الاتفاق الذي يوقعونه مع مكتب إدارة الدين العام.