Book traversal links for 1. Eligibility conditions for banks proposing to undertake PD business
1-شروط الأهلية للبنوك الراغبة في ممارسة أنشطة الوكالة الأولية
الرقم: 449950000067 | التاريخ (م): 2019/3/23 | التاريخ (هـ): 1440/7/17 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2019-03-23 - Mar 22 2019
To view other versions open the versions tab on the right
تكون الفئات التالية من البنوك مؤهلة لممارسة أنشطة الوكالة الأولية:
أ. البنوك التي تلبي الحد الأدنى من نسبة ملاءة رأس المال كما يحددها البنك المركزي خلال عملية تقييم كفاية رأس المال الداخلية (ICAAP).
ب. قدرات إدارية وتجارية قوية مع عمليات خزينة مُحوسبة بالكامل، مع موظفين مؤهلين وذوي معرفة، ولديهم خبرة مهنية ذات صلة في المكاتب الأمامية والخلفية للخزينة.
ت. أنظمة إدارة مخاطر كافية لقياس وإدارة وتوفير المخاطر الناتجة عن أنشطة الوكالة الأولية. يجب أن تمتلك البنوك منصة تداول لديها القدرة على التحوط من المخاطر الناجمة عن أنشطة الوكالة الأولية.
ج. بنية تحتية مادية كافية ويد عاملة ماهرة للمشاركة الفعالة في القضايا الأولية، والتداول في السوق الثانوية، وتقديم المشورة وتثقيف المستثمرين.
ح. موافقة البنك المركزي على ممارسة أعمال الوكالة الأولية.