Skip to main content

19. القانون السائد والاختصاص القضائي

الرقم: 43013189 التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 الحالة: نافذ

Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021
To view other versions open the versions tab on the right

تخضع هذه الاتفاقية للنظام القانوني للمملكة العربية السعودية. ويتقبل كل طرف الاختصاص القضائي الحصري للجنة المنازعات المصرفية التي قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وفقاً للأمر السامي رقم 8/729  في 1407/7/10هجري (الموافق 1987/03/10) والتي تعمل بموجب البنك المركزي، وإعادة تشكيلها وفقاً للأمر الملكي رقم 37441 المؤرخ في 1433/8/11 هجري (الموافق 2012/7/1) ولجنة الاستئناف التابعة لها وأي محكمة اختصاص تخلفها.