Book traversal links for 19. Governing Law and Jurisdiction
19. القانون السائد والاختصاص القضائي
الرقم: 43013189 | التاريخ (م): 2021/9/19 | التاريخ (هـ): 1443/2/12 | الحالة: نافذ |
تخضع هذه الاتفاقية للنظام القانوني للمملكة العربية السعودية. ويتقبل كل طرف الاختصاص القضائي الحصري للجنة المنازعات المصرفية التي قد تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية وفقاً للأمر السامي رقم 8/729 في 1407/7/10هجري (الموافق 1987/03/10) والتي تعمل بموجب البنك المركزي، وإعادة تشكيلها وفقاً للأمر الملكي رقم 37441 المؤرخ في 1433/8/11 هجري (الموافق 2012/7/1) ولجنة الاستئناف التابعة لها وأي محكمة اختصاص تخلفها.