(أ) | إذا حدث أي من الحالات التالية (يشار إلى كل منها باسم "حالة اخلال") فيما يخص أي من الطرفين ("الطرف المُخِل" ، ويكون الطرف الآخر "الطرف غير المُخِل") سواء كان يتصرف بصفة بائع أو مشتري:- |
| | (1) | إخفاق المشتري في دفع سعر الشراء الأول عند تاريخ الشراء الأول المعني أو إخفاق البائع في دفع سعر الشراء الثاني عند تاريخ الشراء الثاني المعني؛ أو |
| | (2) | إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق هذه الفقرة الفرعية، إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى في تاريخ الشراء الأول أو إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية في تاريخ الشراء الثاني، في كلتا الحالتين خلال وقت التسوية القياسي لتسليم الأوراق المالية ذات الصلة؛ أو |
| | (3) | إخفاق البائع أو المشتري في دفع أي مبلغ واجب الدفع عند استحقاقه بموجب الفقرة الفرعية (ذ) أو (ر) أدناه؛ أو |
| | (4) | إخفاق البائع أو المشتري في: |
| | | | (أ) | القيام بنقل الهامش ضمن فترة الحد الأدنى وفقا للفقرة رقم 6(خ) أو في حالة الالتزام لتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة، الإخفاق في تسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة أو دفع الهامش النقدي وفقاً للفقرة رقم 6(د)(1) أو في دفع مبلغ النقد المكافئ وفقاً للفقرة رقم 6(د)(2) ؛ أو |
| | | | (ب) | حيث تنطبق الفقرة رقم 6(ذ)، تقديم هامش وفقاً لتلك الفقرة؛ أو |
| | (5) | إخفاق البائع أو المشتري في الامتثال للفقرة رقم 7؛ أو |
| | (6) | حدوث حالة إعسار فيما يخص البائع أو المشتري؛ أو |
| | (7) | إذا كانت أي تعهدات مقدمة من البائع أو المشتري غير صحيحة أو غير حقيقية باي شكل من الاشكال عند تقديمها أو تكرارها أو تقديمها أو تكرارها الضمني؛ أو |
| | (8) | اعتراف البائع أو المشتري إلى الآخر أنه غير قادر على أداء أي التزام مترتب عليه بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يخص أي معاملة أو ينوي عدم القيام بأدائه؛ أو |
| | (9) | الإعلان من أي سلطة مختصة أن البائع أو المشتري في حالة إخلال، أو أن عضويته أو مشاركته في أي بورصة أوراق مالية معلقة أو ملغاة، أو ان حقه في التعامل في الأوراق المالية ملغى أو معلق، مبنياً في كل حالة على عدم التلبية لأي متطلبات تتعلق بالموارد المالية أو التصنيف الائتماني؛ أو |
| | (10) | إخفاق البائع أو المشتري في أداء أي التزام آخر من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية وعدم قيامه بمعالجة وتدارك الإخفاق خلال 30 يوماً بعد تقديم الإخطار إليه من جانب الطرف غير المُخِل حيث يطالبه من خلاله بالقيام بذلك، |
| عندها تنطبق الفقرات الفرعية (ب) إلى (د) أدناه. |
(ب) | في حال حدوث حالة اخلال واستمرارها في أي وقت من الأوقات، يجوز للطرف غير المٌخِل، من خلال إخطار لا تتجاوز مدته أكثر من 20 يوماً يوجهه إلى الطرف المخل حيث يحدد من خلاله حالة الاخلال ذات الصلة، أن يحدد تاريخ إنهاء مبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة مع أنه لا يحل ذلك التاريخ قبل يوم نفاذ الإخطار. ومع ذلك، في حال تم تحديد "الإنهاء المبكر التلقائي" في الملحق رقم ١ فيما يتعلق بالطرف المُخِل، فيحدث تاريخ الإنهاء المبكر فيما يتعلق بجميع المعاملات المعلقة في الوقت الذي يسبق مباشرة حدوث حالة إعسار فيما يخص الطرف المُخِل وهي تقديم التماس للتصفية أو أي إجراء مماثل أو تعيين مصف أو مسؤول مماثل بخصوص الطرف المُخِل. |
(ت) | في حال حدوث تاريخ الإنهاء المبكر، ومع مراعاة الفقرة الفرعية (ث) أدناه، يحدث تاريخ الممارسة لكل معاملة بموجب هذه الاتفاقية في تاريخ الإنهاء المبكر ويقر الطرفان ويوافقان على أن الطرف الممارس يحق له ممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد فيما يتعلق بجميع (وليس بعضُا فقط) المعاملات التي لم تتم ممارستها (لذلك الغرض، يجب تجاهل شروط ممارسة البائع وشروط ممارسة المشتري)، من خلال تقديم إخطار ممارسة إلى الطرف المتعهد (ولتجنب الشك، يجوز لإخطار الممارسة نفسه أن يغطي أي عدد من المعاملات)، في أي يوم في الفترة من (وتشمل) التاريخ الذي يصبح فيه البيان الوارد في الفقرة الفرعية (ج)(3) ساري المفعول إلى (باستثناء) اليوم الذي يقع بعد 30 يوماً من ذلك التاريخ ("التاريخ الآخر للإنهاء")؛ شريطة أنه إذا لم يقم الطرف الممارس بتسليم إخطار ممارسة وفقَا للفقرة 5 وهذه الفقرة الفرعية (ت) في أو قبل التاريخ الآخر للإنهاء، سيُعتبر أن إخطار الممارسة هذا تم تسليمه في التاريخ الآخر للإنهاء. |
(ث) | في حال قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد وفقاً للفقرة رقم 5 والفقرة الفرعية (ت) أعلاه، مع مراعاة الأحكام التالية فيما يخص كل معاملة: (1) إعادة جميع الهامش النقدي وتسليم الأوراق المالية الهامشية المكافئة ودفع مبالغ النقد المكافئ، في كل حالة في تاريخ دفع للتسوية النقدية؛ و(2) تعتبر الالتزامات الخاصة بالطرفين فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية، ودفع سعر الشراء الثاني مقابل أي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية وسداد أي هامش نقدي، ودفع مبالغ النقد المكافئ مستبدلة ومستوفاة بالتزام الطرف المتعهد بدفع مبلغ التسوية النقدي إلى الطرف الممارس وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (ج) أدناه. |
(ج) | |
| | (1) | يحدد الطرف غير المُخِل القيم السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية وأي أوراق مالية هامشية مكافئة من المقرر نقلها ومبلغ أي هامش نقدي من المقرر تحويله وأسعار الشراء الثانية ومبالغ النقد المكافئ التي من المقرر دفعها من قبل أي من الطرفين فيما يخص جميع المعاملات كما في تاريخ الإنهاء المبكر، شريطة أنه، إذا حدد الطرفان في الملحق رقم ١ تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" فلغرض تحديد سعر الشراء الثاني فيما يتعلق بكل معاملة لم تتم ممارستها، يعتبر فرق السعر على أنه صفر؛ |
| | (2) | على أساس المبالغ المحددة على هذا النحو، ينبغي تقييم مستحقات كل من الطرفين للطرف الآخر بموجب هذه الاتفاقية (كما في تاريخ الإنهاء المبكر). ويتم التقييم على أساس أن مطالبة كل طرف ضد الطرف الآخر فيما يتعلق بنقل الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة إليه بموجب هذه الاتفاقية تساوي القيمة السوقية الافتراضية لها بما في ذلك المبالغ الواجب دفعها بموجب الفقرة رقم 12(د) والفقرة رقم 14 (في حالة تطبيقهما) وتتم مقاصة المبالغ المستحقة على أي من الطرفين مقابل المبالغ المستحقة له على الطرف الآخر، ولا يدفع إلا رصيد الحساب وذلك من قبل الطرف ذي تقييم المطالبة الأقل وفقاً لما سبق ذكره. ولأغراض هذه العملية الحسابية، سيتم اعتبار جميع المعاملات على أنها معاملات تم ممارستها وتحويل جميع المبالغ غير المقومة بالعملية الأساسية إلى العملة الأساسية بالسعر الفوري؛ و |
| | (3) | في أقرب وقت ممكن عملياً بعد إجراء العملية الحسابية أعلاه، يقدم الطرف غير المُخِل كشف حساب إلى الطرف المخل يوضح بتفاصيل معقولة العملية الحسابية هذه ويحدد الرصيد الواجب دفعه من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر (ويسمى هذا الرصيد بـ "مبلغ التسوية النقدي") ويكون هذا الرصيد مستحقاً وواجب الدفع في يوم العمل التالي (أ) لتاريخ كشف الحساب هذا أو (ب) التاريخ الذي يقوم فيه الطرف الممارس بممارسة التعهد (التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد، أيهما يحدث لاحقاً (ويشار إلى ذلك التاريخ اللاحق بـ "تاريخ دفع التسوية النقدية"). |
(ح) | لأغراض هذه الاتفاقية، يحدد الطرف غير المُخِل "القيمة السوقية الافتراضية" لأي أوراق مالية مشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بتاريخ الإنهاء المبكر أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعده، وقفاً للفقرة الفرعية (خ) أدناه، ولهذا الغرض:- |
| | (1) | "السوق الملائم" تعني فيما يخص الأوراق المالية أياً كان وصفها، السوق الذي يعتبر السوق الأكثر ملائمة للأوراق المالية المطابقة لذلك الوصف، كما يحدده الطرف غير المُخِل؛ |
| | (2) | "الأوراق المالية المستحقة التسليم" تعني الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي من المقرر تسليمها من قبل الطرف المُخِل (وذلك، في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛ |
| | (3) | "صافي القيمة" تعني في أي وقت من الأوقات، فيما يتعلق بأي أوراق مالية مستحقة التسليم أو أوراق مالية مستحقة الاستلام، المبلغ الذي يمثل، في رأي الطرف غير المُخِل، قيمتها السوقية العادلة، مع مراعاة مصادر التسعير (بما في ذلك أسعار التداول) وطرق التسعير (التي قد تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، الأسعار المتاحة للأوراق المالية التي لها تواريخ استحقاق وشروط وخصائص ائتمانية مماثلة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة) وفقاً لما يراه الطرف غير المُخِل مناسباً، بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، جميع تكاليف المعاملة التي سوف يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يتعلق بشراء أو بيع هذه الأوراق المالية؛ |
| | (4) | "الأوراق المالية المستحقة الاستلام" تعني ألأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية التي من المقرر تسليمها إلى الطرف المُخِل (في حال الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية، بعد قيام الطرف الممارس بممارسة التعهد(التعهدات) المقدم له من قبل الطرف المتعهد)؛ و |
| | (5) | "تكاليف المعاملة" تعني، فيما يخص أي معاملة متوخاة في الفقرة رقم 12(ح) أو (خ)، التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة (بما في ذلك أي هوامش أو تخفيض في السعر أو أقساط مدفوعة مقابل التسليم المضمون) المتكبدة أو المتوقعة بصورة معقولة فيما يخص شراء الأوراق المالية المستحقة التسليم أو بيع الأوراق المالية المستحقة الاستلام، والمحتسبة على فرض أن مجموعها يبلغ أقل مبلغ يمكن توقع دفعه بصورة معقولة من أجل تنفيذ وإجراء المعاملة. |
(خ) | إذا كان الطرف غير المُخِل، بتاريخ الإنهاء المبكر أو بتاريخ قريب منه:- |
| | (1) | قد باع، في حال الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو اشترى، في حال الأوراق المالية المستحقة التسليم، أوراقاً مالية تشكل جزءاً من نفس الإصدار وتعتبر ذات نوعية مماثلة ووصف مطابق لتلك الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (بغض النظر عما إذا كانت عمليات البيع أو الشراء هذه قد تمت تسويتها أم لا)، يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية:- |
| | | | (أ) | في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، صافي عائدات تلك هذا البيع بعد خصم جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المتكبدة فيما يتعلق بذلك (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المباعة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر صافي عائدات البيع، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) ان يعتبر صافي عائدات البيع للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم بيعها بالفعل أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛ أو |
| | | | (ب) | في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، التكلفة الإجمالية لمثل عملية الشراء هذه، بما في ذلك جميع التكاليف والعمولات والرسوم والمصاريف المعقولة المتكبدة فيما يتعلق بها (شريطة أنه، عندما تكون الأوراق المالية المشتراة غير متطابقة في المبلغ مع الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، يجوز للطرف غير المٌخِل، متصرفاً بحسن نية، إما (س) أن يعتبر تلك التكلفة الإجمالية، بعد قسمها على مبلغ الأوراق المالية المباعة وضربها بمبلغ الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، أنها القيمة السوقية الافتراضية أو (ص) أن يختار معاملة التكلفة الإجمالية لشراء الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة التي تم شراؤها بالفعل على أنها القيمة السوقية الافتراضية لذلك الجزء من الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة، وفي حالة (ص)، يتم تحديد القيمة السوقية الافتراضية لرصيد الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة بشكل منفصل وفقاً لأحكام الفقرة هذه الفقرة رقم 12 (خ))؛ |
| | (2) | قد استلم، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، عروض سعر البيع أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، عروض سعر الشراء، فيما يتعلق بالأوراق المالية ذات الوصف المماثل من اثنين أو أكثر من صناع السوق أو المتداولين العاديين في السوق الملائمة بحجم معقول من الناحية التجارية، باستخدام منهجية التسعير المعتادة لنوع الأوراق المالية ذات الصلة (كما يحدده الطرف غير المخل) يجوز للطرف غير المُخِل أن يعتبر كقيمة سوقية افتراضية لتلك الأوراق المالية:- |
| | | | (أ) | السعر المعروض (أو عندما يتم تحديد السعر من قبل اثنين أو أكثر من صناع السوق، المتوسط الحسابي لتلك الأسعار) من قبل كل منهم مقابل، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، بيع تلك الأوراق المالية من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة أو، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، الشراء من قبل صانع السوق أو المتداول ذي الصلة لتلك الأوراق المالية، مع أن الطرف غير المُخِل يجوز له أن يعدل السعر المعروض أو الأسعار المعروضة، بطريقة معقولة من الناحية التجارية (س) لتعكس القسائم المستحقة وغير المدفوعة أو المعكوسة في السعر المعروض أو الأسعار المعروضة فيما يتعلق بتلك الأوراق المالية و (ص) فيما يتعلق بأي ورقة مالية متأثرة بعامل التجميع، لتعكس القيمة التي يمكن تحقيقها من هذه الورقة المالية، مع الأخذ بالحسبان تشويه عامل التجميع (ولهذا الغرض، "الورقة المالية المتأثرة بعامل التجميع" تعني ورقة مالية بخلاف الأوراق المالية الرأسمالية تكون فيها القيمة العشرية للمبلغ الأساسي المستحق، مقسومة على الرصيد الأساسي الأصلي لتلك الورقة المالية، أقل من واحد (كما يدل عليه أي عامل تجميع ينطبق على مثل تلك الورقة المالية)، ويشار إلى مثل هذا الظرف كـ "تشويه عامل التجميع")؛ |
| | | | (ب) | بعد خصم، في حالة الأوراق المالية المستحقة الاستلام، أو إضافة، في حالة الأوراق المالية المستحقة التسليم، تكاليف المعاملة التي يتم تكبدها أو توقعها بشكل معقول فيما يخص تلك المعاملة؛ أو |
| | (3) | إذا قام الطرف غير المُخِل، متصرفاً بحسن نية، إما:- |
| | | | (أ) | بالسعي وراء بيع أو شراء أوراق مالية وفقاً للفقرة الفرعية (١) أعلاه، أو الحصول على عروض أسعار وفقاً للفقرة الفرعية (2) أعلاه، مع عدم تمكنه من أي أو كليهما)؛ أو |
| | | | (ب) | بتحديد أنه غير معقول تجارياً أن يبيع أو يشتري الأوراق المالية بالأسعار المعروضة للبيع أو الشراء أو أن يحصل على تلك العروض، أو أنه غير معقول تجارياً أستخدام أي من الأسعار المعروضة والمحصول عليها بموجب الفقرة الفرعية رقم (2) أعلاه، يجوز للطرف غير المُخِل تحديد صافي القيمة للأوراق المالية المشتراة للمرة الثاني ذات الصلة أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة (التي يجب تحديدها) ويجوز له أن يعتبر صافي القيمة هذه كالقيمة السوقية الافتراضية للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية أو الأوراق المالية الهامشية المكافئة ذات الصلة. |
(د) | يكون الطرف المُخِل مسؤولاً تجاه الطرف غير المُخِل عن مبلغ جميع المصاريف المعقولة والقانونية والمهنية الأخرى التي يتكبدها الطرف غير المُخِل فيما يخص حالة إخلال أو نتيجة منها. |
(ذ) | في حال إخفاق البائع في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى إلى المشتري بتاريخ الشراء الأول المعني، يجوز للمشتري:- |
| | (1) | إذا قد دفع سعر الشراء الأول إلى البائع، أن يطلب من البائع إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛ |
| | (2) | إن كان لدى المشتري انكشاف معاملات تجاه البائع فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من البائع من وقت لآخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛ |
| | (3) | في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، إنهاء المعاملة عن طريق إرسال إخطار خطي إلى البائع. عند مثل هذا الإنهاء، تنتهي الالتزامات المترتبة على البائع والمشتري فيما يتعلق بتسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الأولى والتعهدات الخاصة بكل منهما وما لم يحدد تطبيق "فرق السعر الصفري عند الاخلال" في الملحق رقم ١ وكانت المعاملة عبارة عن معاملة لم تتم ممارستها، ينبغي على البائع أن يدفع إلى المشتري مبلغ يساوي الفائض من سعر الشراء الثاني في تاريخ الإنهاء على سعر الشراء الأول. |
(ر) | في حال إخفاق المشتري في تسليم الأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية إلى البائع بتاريخ الشراء الثاني المعني، يجوز للبائع:- |
| | (1) | إذا قد دفع سعر الشراء الثاني إلى المشتري، أن يطلب من المشتري إعادة المبلغ المدفوع على الفور؛ |
| | (2) | إذا كان لدى البائع انكشاف معاملات تجاه المشتري فيما يخص معاملة ذات صلة، أن يطلب من المشتري من وقت لأخر أن يدفع هامش نقدي يساوي انكشاف تلك المعاملة على الأقل؛ |
| | (3) | في أي وقت من الأوقات أثناء استمرار هذا الإخفاق، بموجب إرسال إخطار خطي إلى المشتري، أن يعلن من خلاله عن الإنهاء الفوري لتلك المعاملة أو للجزء من تلك المعاملة المطابق للأوراق المالية المشتراة للمرة الثانية التي لم يتم تسليمها وفقاً للفقرة الفرعية (ث) أعلاه. ويطبق الإنهاء على تلك المعاملة أو الجزء المعني منها فقط، ولا يعمل لهذا الغرض بالإشارات الواردة في تلك الفقرة الفرعية لتحويل هامش نقدي وتسليم أوراق مالية هامشية مكافئة ودفع مبلغ النقد المكافئ، كما تفسر الإشارات إلى تاريخ الشراء الثاني كأنها إشارات للتاريخ الذي تم فيه تقديم الإخطار بموجب هذه الفقرة الفرعية. |
(ز) | تشكل أحكام هذه الاتفاقية البيان الكامل لسبل الانتصاف المتاحة لكل من الطرفين فيما يخص أي حالة إخلال. |
(س) | مع مراعاة الفقرة رقم 12(ش)، لا يجوز لأي طرف من الطرفين المطالبة بأي مبلغ عن طريق خسارة أو أضرار عرضية في حال أي إخفاق من جانب الطرف الآخر في أداء أي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب هذه الاتفاقية. |
(ش) | | (1) | مع مراعاة الفقرة الفرعية رقم (2) أدناه، إذا نجم عن إنهاء معاملة ما قبل تاريخ الشراء الثاني المجدول بموجب الفقرات 12(ب) أو 12(ذ)(3) أو 12(ر)(3)، أن يتكبد الطرف غير المُخِل في حالة الفقرة 12(ب)، أو المشتري في حالة الفقرة 12(ذ)(3)، أو البائع في حالة الفقرة 12(ر)(3)، (ويسمى كل منهم ب "الطرف الأول") أي خسارة أو مصروفات في الدخول في معاملات بديلة أو في التحوط من تعرضه الناشئ فيما يتعلق بمعاملة يتم انهاؤها بهذا الشكل، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية ودون احتساب مضاعف والذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى)، بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بمعاملات بديلة أو تحوط؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم. |
| | (2) | إذا قرر الطرف الأول بشكل معقول، بدلاً من الدخول في مثل هذه المعاملات البديلة، استبدال أو إلغاء أي معاملات تحوط أبرمها الطرف الأول فيما يتعلق بالمعاملة التي تم إنهاؤها، أو الدخول في أي معاملات تحوط بديلة، يتعين على الطرف الآخر أن يدفع إلى الطرف الأول المبلغ الذي يحدده الطرف الأول بحسن نية وإلذي يساوي الخسارة أو المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بالدخول في مثل هذه المعاملة البديلة أو الإلغاء (بما في ذلك جميع الرسوم والتكاليف والمصاريف الأخرى) بعد خصم أي ربح أو مكسب حققه ذلك الطرف فيما يتعلق بهذا الاستبدال أو الإلغاء؛ شريطة أنه إذا نتج عن هذه العملية الحسابية رقم سالب، فيجب على الطرف الأول أن يدفع إلى الطرف الآخر المبلغ الذي يساوي هذا الرقم. |
(ص) | يخطر كل طرف الطرف الآخر على الفور إذا حدثت حالة إخلال من شأنه أوطرأ من شأنه ما يترتب، عند تقديم إخطار أو مرور الوقت، أو كلاهما، حالة إخلال. |
(ض) | قد يتم تخفيض أي مبلغ واجب دفعه إلى طرف (المستفيد) من قبل الطرف الآخر (الدافع) بموجب الفقرة 12 (ج)، بناءً على خيار الطرف غير المُخِل، بمقاصته مقابل أي مبلغ واجب دفعه (سواء في نفس الوقت أو في المستقبل أو عند حدوث طارئ) من قبل المستفيد إلى الدافع بموجب أي اتفاقية أخرى بين المستفيد والدافع أو مستند أو تعهد صادر أو موقع من قبل أحد الطرفين إلى الطرف الآخر أو لصالحه، وبغض النظر عن العملة أو مكان الدفع أو المكتب الذي سُجَل فيه الالتزام. وإن لم يتم إثبات الالتزام، يجوز للطرف غير المُخِل تقدير هذا الالتزام بحسن نية وإجراء المقاصة فيما يتعلق بالتقدير، مع توفير إعادة الحساب للطرف الآخر عند التحقق من الالتزام. لا ينشئ أي شيء في هذه الفقرة رهناً أو غيره من ضمانات. ولا تخل هذه الفقرة بحقوق أي طرف الحالية أو المستقبلية، سواء كانت عبارة عن مقاصة أو تجميع الحسابات أو رهن، وسواء كان ناشئاً بموجب نظام أو عقد أو غير ذلك. |