Effective from 2021-09-19 - Sep 18 2021 To view other versions open the versions tab on the right
(أ)
قد اتفق الطرفان لهذه الاتفاقية على أن يعمل بالآتي:
(1)
يوافق احد الطرفين، متصرفاً من خلال مكتب معين ("البائع") على أن يبيع إلى الطرف الآخر، متصرفاً من خلال مكتب معين ("المشتري") أوراق مالية مقابل دفع سعر الشراء من قبل المشتري إلى البائع؛
(2)
يقدم البائع وعد (تعهد) إلى المشتري بشراء الأوراق المالية من المشتري في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد ؛ و
(3)
يقدم المشتري وعد (تعهد) إلى البائع ببيع الأوراق المالية إلى البائع في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد.
(ب)
يشار إلى كل معاملة من هذا القبيل في هذه الاتفاقية باسم "معاملة" وتخضع هذه الاتفاقية بما في ذلك اي شروط أو أحكام تكميلية واردة في الملحق رقم ١ ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً.