يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
قد اتفق الطرفان لهذه الاتفاقية على أن يعمل بالآتي:
(1)
يوافق احد الطرفين، متصرفاً من خلال مكتب معين ("البائع") على أن يبيع إلى الطرف الآخر، متصرفاً من خلال مكتب معين ("المشتري") أوراق مالية مقابل دفع سعر الشراء من قبل المشتري إلى البائع؛
(2)
يقدم البائع وعد (تعهد) إلى المشتري بشراء الأوراق المالية من المشتري في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد ؛ و
(3)
يقدم المشتري وعد (تعهد) إلى البائع ببيع الأوراق المالية إلى البائع في تاريخ محدد في المستقبل، مع مراعاة استيفاء شرط محدد.
(ب)
يشار إلى كل معاملة من هذا القبيل في هذه الاتفاقية باسم "معاملة" وتخضع هذه الاتفاقية بما في ذلك اي شروط أو أحكام تكميلية واردة في الملحق رقم ١ ، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً.