Skip to main content

الملحق رقم 3 شهادة تسلم الأصل الممول

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

التاريخ: ___/___ /___ هــ (الموافق__/___ /___ م)

إلى: [الممول]

بالإشارة إلى عقد التمويل العقاري بصيغة المرابحة المبرم بيننا بتاريخ [] ("العقد")، يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في العقد المعاني ذاتها عند استعمالها هنا.

بهذا نقر لكم ونؤكد:

(أ) على استمرار الإقرارات المقدمة في شهادة القبول بالأصل الممول المؤرخة ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م).

(ب) أن الممول أفرغ باسمنا الأصل الممول في تاريخ: ___/___ /___هـ (الموافق ___/___ /___م) ومكننا من استخدامه.

(ج) أن هذه الشهادة تعد إثباتا قطعيًا على قبضنا الأصل الممول.

 

[المستفيد]

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

الأصل الممول

نوع العقار

 

مساحة الأرض

 

رقم الصك

 

مساحة البناء

 

مكان إصدار الصك

 

تاريخ إصدار الصك

 

حدود العقار

 

عدد الطوابق

 

أطوال العقار

 

عدد الغرف

 

الحي

 

المدينة

 

رقم المخطط

 

الشارع

 

جاهزية العقار للسكن

 

رقم القطعة

 

رقم رخصة البناء وتاريخها

 

تاريخ رخصة البناء

 

عمر العقار

 

رقم الوحدة السكنية

 

الوسيط العقاري

 

مدة ضمان المطور العقاري

 

الاستشاري المصمم

 

رقم ترخيص الاستشاري المصمم

 

الاستشاري المشرف على

البناء

 

رقم ترخيص الاستشاري المشرف على البناء

 

شركات التقييم العقاري

 

وصول الخدمات

 

الكهرباء

 

الماء

 

الصرف الصحي

 

الإنترنت

 

رقم تسجيل جمعية الملاك

 

تاريخ تسجيل جمعية الملاك و محل التسجيل

 
تدرج عبارة (لا يوجد) إذا كان البند المعني لا ينطبق على الأصل الممول.