Skip to main content

35. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

35-1 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

35-2 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.


وإشهاداً على ماتقدم، وقع كل من الممول والمستفيد هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

[ادخل اسم الممول]

التوقيع: ______________________

الاسم:

التاريخ:

 

المستفيد [الأول25]

التوقيع:

الاسم:

الصفة:

 

المستفيد[الثاني26]

التوقيع: ____________________

الاسم:

الصفة:

 

[الكفيل27]

التوقيع: ____________________

الامم:

الصفة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


25 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد

26 تضاف في حال وجود أكثر من مستفيد.

27 تضاف في حال وجود الكفيل.