Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020 To view other versions open the versions tab on the right
33-1
تكون كافة الإشعارات المرسلة من الممول إلى المستفيد خطية، ويجوز إرسالها إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال أو عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني أويتم توجيهها لعنوان بديل كما يخطر به الأطراف بعضهم بعضاً من وقت لآخر. ويجب على كل طرف إخطار الطرف الأخر فوراً بأية تغييرات تطرأ على عناوين الاتصال الخاصة به.
33-2
باستثناء ما ورد فيه نص خاص، يفترض وصول الإشعارات المرسلة من الممول وعلم من وجهت إليه (المستفيد أو الكفيل) بمضمونها بشرط استيفائها طريقين من طرق التواصل المبينة أدناه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرهما:
1-2-33
أن يرسل عبر الرسائل النصية إلى الجوال الموضح في عناوين الاتصال.
2-2-33
أن ترسل إلى البريد الإلكتروني الموضح في عناوين الاتصال.
3-2-33
أن ترسل على هيئة خطابات إلى العنوان الموضح في عناوين الاتصال.
4-2-33
أن ترسل بواسطة التبليغات القضائية.
33-3
فيما يتعلق بإشعار التأخر وإشعار الإخلال، فلا يفترض وصولها كما لا يفترض علم من وجهت إليه بمضمونها إلا باستيفاء جميع طرق التواصل المبينة في المادة (33-2) أعلاه، ومرور يومي عمل على تاريخ إرسال آخرها، وبشرط إرسالها إلى الكفيل وإلى جميع المستفيدين في حال تعددهم.
33-4
يفترض وصول الإخطارات الموجهة من المستفيد أو الكفيل إلى الممول وعلم الممول فوراً بمضمونها بشرط أن تكون بأحد الطرق التالية:
33-4-1
عن طريق هاتف الممول الموضح في عناوين التواصل.
33-4-2
عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في عناوين التواصل.
33-4-3
عن طريق التوجه إلى فرع الممول الموضح في عناوين التواصل.
33-4-4
عن طريق التبليغات القضائية.
33-5
استثناء من أحكام المادة (4-33) أعلاه، إذا أرسل البريد الإلكتروني في غير يوم عمل، أو بعد الساعة (17:00) من يوم عمل، فيفترض وصوله إلى الممول وعلم الممول بمضمونه في يوم العمل الذي يليه.
33-6
لا يجوز للطرف الذي قصر أو أهمل في إخطار الطرف الأخر بتغير عناوين تواصله أو أحدها التعذر بعدم علمه بالإخطار أوعدم وصوله إليه.