Skip to main content

17. أحكام التأخر في السداد

Effective from Apr 19 2025 - Apr 18 2025
To view other versions open the versions tab on the right

17-1 يعد المستفيد مخلاً بالعقد في حال امتناعه عن سداد ثلاث أقساط متتالية، أو التأخر في سداد خمس أقساط متفرقة لمدة سبعة (7) أيام عمل أو أكثر لكل دفعة من تاريخ استحقاقها20 لكل (5) خمسة سنوات من مدة العقد.

17-2 في حال تأخر المستفيد سبعة (7) أيام عمل عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ سداده بشكل كلي أو جزئي، يقوم الممول بإرسال إشعار التأخر للمستفيد (وللكفيل إن وجد) يبين فيه تأخر المستفيد عن السداد مع إعلامه بوجوب السداد الفوري.

17-3 في حال امتناع أو تأخر المستفيد (أو الكفيل) عن سداد الأقساط المستحقة وفقاً للفقرتين أعلاه فإنه يحق للممول حينها اعتبار المستفيد متعثراً ويقوم بإرسال إشعار التعثر إليه

17-4 في حال عدم قيام المستفيد (أو الكفيل إن وجد) بتصحيح التعثر خلال المدة الممنوحة في إشعار التعثر، فإنه يجوز للممول حينها اعتبار هذه الحالة حالة إخلال تعامل وفقاً للمادة (28) (الاخلال وفسخ العقد).

17-5 يقوم المستفيد بالتواصل مع الممول لطلب الاستشارة في حال مواجهته صعوبات مالية وفي حال عدم قدرته على تحمل التزاماته وفقاً للعقد وعلى الممول أن يناقش مع المستفيد الخيارات التي يمكن أن يتيحها له الممول بما يتناسب مع وضعه المالي. دون أن يكون ذلك ملزماً للممول بالتنازل عن أي حق من حقوقه وفقاً لهذا العقد.

17-6 لا يجوز للممول فرض غرامات تأخير أو رسوم تحصيل تزيد عن المبلغ المستحق وبحد أعلى قيمة قسط واحد لكامل فترة التمويل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20 يكون هذا في حال كون الأقساط شهرية، أما إذا كنت الأقساط ربع سنوبة فيكون الامتناع عن سداد [قسطين] أو التأخر في سداد [أربع أقساط] متفرقة لمدة (20) يوم عمل من تاربخ الاستحقاق سببا للتعثر، أما إذا كانت الأقساط نصف سنوية أو سنوية فيكون الامتناع عن سداد قسط واحد أو التأخر في سداد قسطين لمدة (30) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق سبباً للتعثر.