Book traversal links for 13. تسلم الأًصل الممول وقبوله
13. تسلم الأًصل الممول وقبوله
الحالة: نافذ |
Effective from Feb 24 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
13-1 | يلتزم المستفيد عند إبرام هذا العقد بالتوقيع على شهادة القبول بالأصل الممول الملحقة بهذا العقد، والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبول المستفيد بالأصل الممول بمواصفاته وحالته الراهنة. |
13-2 | يلتزم المستفيد عند إفراغ الممول للأصل الممول باسمه وتمكينه منه بالتوقيع على شهادة تسلم الأصل الممول (الملحق 3) والتي تعد إثباتاً قطعياً على قبض المستفيد للأصل الممول. |
13-3 | يقر المستفيد بحصوله على نسخة من تقارير شركات التقييم العقاري واطلاعه عليها، كما يقر بمعاينته للأصل الممول محل هذا العقد قبل توقيعه على شهادة القبول بالأصل الممول معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً وقيامه بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وقبوله به بحالته الراهنة ويبرئ الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية في الأصل الممول، كما يقر بعد المعاينة والفحص بأن الأصل الممول وجميع أدواته وتجهيزاته سليم وصالح للغرض المشترى من أجله. |
13-4 | لا يؤثر توقيع المستفيد على الشهادات المشار إليها أعلاه على حقه في مطالبة البائع الأول للأصل الممول الذي اشترى منه الممول الأصل أو المطور العقاري بتعويضه عن العيوب الفنية أو الهيكلية الظاهرة أو الخفية في الأصل الممول، ويلتزم الممول بتقديم كافة الممستندات المطلوبة والدعم اللازم بما يمكن المستفيد من تقديم مطالبته للبائع الأول للأصل الممول أو المطور العقاري مباشرة. |
13-5 | لا تعد الإقرارات أو الضمانات التي يقدمها المطور العقاري للمستفيد أوالتصرفات أوالأعمال التي يقوم بها ملزمة للممول ما لم يأذن بها الممول أويجزها أويقرها صراحة أوضمناً. |