9-1 التعريفات
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، يكون للألفاظ والعبارات التالية في هذا العقد المعاني المبينة قرين كل منها كما يلي:
"إشعار التأخر" | يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخر المستفيد أو امتناعه عن سداد أي قسط مستحق في تاريخ استحقاقه لمدة معينة. ويبين الممول في الإشعار تأخر المستفيد عن سداد القسط المستحق كما يشير فيه إلى أن امتناع المستفيد عن سداد عدد معين من الأقساط أو التأخر عن موعد سدادها سيؤدي إلى اعتبار المستفيد متعثراً ويعرضه (والكفيل إن وجد) إلى الإجراءات القضائية والتحصيلية حينها. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات).. |
"إشعار التعثر" | يعني الإشعار الخطي المقدم من قبل الممول للمستفيد حال تأخره او امتناعه عن سداد عدد معين من الأقساط وفقاً للمادة (17) (أحكام التأخر في السداد)، وذلك بعد التزام الممول بإرسال كافة إشعارات التأخر إلى المستفيد. ولا بد أن يتضمن إشعار التعثر ما يلي: (1) سبب أو أسباب التعثر. (2) كيفية تصحيح التعثر ومعالجته (3) المدة الممنوحة للمستفيد لتصحيح التعثر قبل البدء في إجراءات التنفيذ على الضمانات المقدمة من قبل المستفيد عن طرق الجهات القضائية ذات العلاقة، على ألا تقل تلك المدة عن (20) يوم عمل (4) كيفية إيقاف إجراءات التنفيذ على الضمانات والتعويضات المستحقة للممول لإيقاف تلك الإجراءات. ويتم إرسال هذا الإشعار وفقاً لما ورد في المادة (33) (الإخطارات). |
"الأصل الممول" | يعني العقار الموصوف في المادة 3-1 (الأصل الممول). |
"الأطراف" | تعني الممول والمستفيد و "طرف" تعني أياً منهما. |
"الأقساط الأجلة" | تعني الأقساط الواجب دفعها بحسب المبالغ وفي التواريخ المنصوص عليها في الملحق رقم (1)(جدول الأقساط الأجلة)، ويشار إلى مفردها بـ"القسط". |
"الدفعات" | تعني الدفعة الأولى والدفعة الأخيرة. |
"السوق الأولية" | تعني عقود التمويل العقاري التي تبرم بين المستفيد والممول. |
"السوق الثانوية" | تعني تداول حقوق الممول الناشئة عن عقود السوق الأولية. |
"الصيانة الأساسية" | تعني الصيانة الي يتوقف عليها بقاء الأصل الممول بحسب العرف. |
"الصيانة التشغيلية" | تعني الصيانة التي يحتاج إليها الأصل الممول لاستمرار منفعته بحسب العرف. |
"الكفيل" | يعني الطرف الذي تعهد بدفع كل أوبعض التزامات المستفيد الناشئة عن هذا العقد. |
"العقد" | يعني هذا العقد، ويشار إليه أيضا بـ"عقد التمويل". |
"الممول" | يعني الطرف الذي باع العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة. |
"المستفيد" | يعني الطرف الذي اشترى العقار الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة. |
"المؤسسة" | تعني مؤسسة النقد العربي السعودي. |
"تاريخ سداد القسط الأجل" | يعني كل تاريخ يستحق فيه قسط من الأقساط وفقاً للملحق رقم (1)(جدول الأقساط الآجلة). |
"حالة إخلال" | لها المعنى المحدد في المادة (28) (الإخلال وفسخ العقد). |
"خطاب إخلاء طرف" | يعني الخطاب الذي يصدره الممول للمستفيد خلال مدة لاتتجاوز سبعة (7) أيام عمل 16 من استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد يبين فيه استيفاء الممول لكافة حقوقه وفقاً للعقد. |
"شهادة القبول بالأصل الممول" | تعني الشهادة الي تصدر عن المستفيد عند إبرام هذا العقد وفقا للنموذج المبين في الملحق رقم (2) (شهادة القبول بالأصل الممول) لتأكيد معاينته للأصل الممول معاينةً نافيةً للجهالة. |
"شهادة تسلم الأصل الممول" | تعني الشهادة التي تصدر عن المستفيد عند إبرام الأصل الممول باسمه وفقاً للنموذج المبين في الملحق رقم (3) لتأكيد قبضه له. |
"كلفة الأجل" | تعني قيمة الأجل المقررة على المستفيد بموجب عقد التمويل، ويمكن التعبيرعنها بنسبة مئوية من مبلغ التمويل المقدم للمستفيد. |
"مبلغ السداد الكلي المبكر" | يعني المبالغ المستحقة حال رغبة المستفيد بالسداد الكلي المبكر وفقاً للمادة (2-18) (السداد الكلي المبكر). |
"معدل النسبة السنوي (APR)" | يكون معدل النسبة السنوي هو معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد، الي تمثل إجمالي المبلغ المستحق، مساويه للقيمة الحالية لأقساط مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل (أو أول دفعة منه) متاحاً للمستفيد محسوباً وفقاً للمعادلة الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. |
"وثائق الضمان" | تعني الوثائق التي تم التأشير عليها في المادة (7) (لضمانات) والمقدمة من أجل ضمان التزامات المستفيد بموجب هذا العقد. |
"وثائق العقد" | تعني هذا العقد، وتشمل الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة، ووثائق الضمان. |
"يوم عمل" | يعني اليوم الذي تعمل فيه المصارف في المملكة العربية السعودية بشكل اعتيادي، أو اليوم الذي تعمل فيه الجهات الحكومية بشكل اعتيادي وذلك فيما يتعلق بأمور التسجيل والتوثيق والإفراغات وغيرها من الأعمال التي تقوم بها الجهات الحكومية. |
9-2 التفسير
في هذا العقد، وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك:
9-2-1 | الغرض من عناوين المواد تسهيل الرجوع إلى تلك المواد فقط. |
9-2-2 | الإشارة إلى "مادة" أو "ملحق" هي إشارة إلى المادة أوالملحق في هذا العقد. |
9-2-3 | الكلمات التي يشار بها إلى المفرد يقصد بها أيضاً الإشارة إلى الجمع، والعكس صحيح. |
9-2-4 | الإشارة إلى العقد هي إشارة إلى الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، وملاحق العقد، ويشمل ذلك ما يجري عليه من تعديلات أوإضافات أواستبدال (يتفق علها الأطراف كتابي) من وقت لأخر. |
9-2-5 | الإشارة إلى "طرف" و "الممول" و "المستفيد" و "الكفيل" أو إلى أي شخص آخر تفسر على أنها إشارات إلى خلفه العام والخاص والمتنازل لهم المسموح بهم والمحال إلهم المسموح بهم. |
9-2-6 | الإشارة إلى "المستفيد" تشمل المستفيد الأول والمستفيد الثاني في حال تعدد المستفيدين. 17] |
9-2-7 | الإشارة إلى "تعديل" تضمن الإشارة إلى أي إكمال أواستبدال أوإعادة صياغة أوإصدار، وتفسركلمة "معدل" بما يشمل هذه المعاني أيضاً. |
9-2-8 | الإشارة إلى الوقت هي إشارة إلى توقيت المملكة العربية السعودية، والإشارة إلى الأعوام والشهور هي إشارة إليها وفقاً للتقويم الهجري (مالم ينص على خلافه). |
9-2-9 | "الريال السعودي" أو "ر. س" تعني العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية. |
16 المدة محددة في المادة 11) من مبادئ حماية عملاء شركت التمويل.
17 في حال وجود أكثرمن مستفيد.