Book traversal links for 8. الملاحق المرفقة
8. الملاحق المرفقة
الحالة: نافذ |
Effective from Apr 20 2025 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right
1) الملحق رقم 1: جدول الأقساط الآجلة.
2) الملحق رقم 2 :شهادة القبول بالأصل الممول.
3) الملحق رقم 3: شهادة تسلم الأصل الممول.
اتفق كل من الممول والمستفيد على أن هذا العقد يتكون من الأحكام والشروط الخاصة، والأحكام والشروط العامة، والملاحق المرفقة المشار إليها، والي تشكل مجتمعة عقداً واحداً متكاملاً، وأن هذا العقد يلغي ما سبقه مما يتعارض معه من مفاوضات أو نقاشات أو اتفاقيات في موضوعه.
يؤكد المستفيد حصوله على نسخة من هذا العقد قبل توقيعه وأنه قام بمراجعته ودراسة أحكامه بعناية وفهم، وأنه حصل على الاستشارة القانونية والمالية اللازمة وعلى إيضاح واف من الممول لفهم كامل حقوقه و التزاماته بموجب هذا العقد وملاحقه، وأنه قام بمعاينة الأصل الممول محل هذا العقد معاينة تامة نافية للجهالة شرعاً ونظاماً، وأنه قام بإجراء الفحوصات الهندسية اللازمة للتأكد من سلامته وأنه يقبل به بحالته الراهنة، وأنه يبرئ الممول من كافة العيوب الظاهرة والخفية فيه.
توقيع المستفيد
الأحكام والشروط العامة |
تمهيد:
حيث طلب المستفيد من الممول تمويل شراء الأصل الممول الموصوف في هذا العقد بصيغة المرابحة وذلك وفقاً لأحكام نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 13/08/1433هـ ولائحته التنفيذية.
وحيث اشترى الممول، بناء على طلب المُستفيد الأصل الممول الموصوف في هذا العقد وتملكه بموجب عقد شراء أبرمه مع مالك الأصل الممول، وقبضه قبضاً شرعياً معتبراً وذلك بعد تحققه من سلامة ملكية العقار وخلوه من الالتزامات العينية.
وبناءً عليه، وحيث رغب الممول ببيع الأصل الممول الموصوف في هذا العقد ورغب المستفيد بشرائه لأغراضه السكنية، فقد ارتبط إيجاب الممول بقبول المستفيد على شرائه للأصل الممول بصيغة المرابحة من الممول بالثمن المبين في هذا العقد ووفقاً لشروطه وأحكامه. وتطبق أحكام نظام التمويل العقاري ولائحته التنفيذية، وأحكام نظام مراقبة شركت التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/08/13هـ ولائحته التنفيذية أونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22 (بحسب الحال)، ونظام الرهن العقاري المسجل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 1433/08/13هـ على كل ما لم ينص عليه هذا العقد.
بناءً على ما سبق، ومع مراعاة ما ورد في الشروط والأحكام الخاصة، فقد تم الاتفاق بين المستفيد والممول على ما يلي: