Skip to main content

4. الالتزامات المالية

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

Effective from Feb 24 2020 - Feb 23 2020
To view other versions open the versions tab on the right

1-4 ثمن العقار6:

ريال سعودي:............


2-4 الدفعة الأولى7:

ريال سعودي:.................


3-4 مبلغ التمويل:

ريال سعودي: ..................


4-4 كلفة الأجل:

كلفة الأجل ثابتة طوال مدة العقد بنسبة ........ % من مبلغ التمويل8، والتي تساوي.............. ريال سعودي


5-4 الدفعة الأخيرة9:

ريال سعودي:............


6-4 تكاليف إضافية: 10

 

رسوم وتكاليف إدارية11:( ) التسجيل والتوثيقريال سعودي
(       ) تكلفة التقييم العقاريريال سعودي
( ) [رسوم إدارية أخرى]ريال سعودي
 ( ) التأمين:ريال سعودي
 ( ) رسوم أخرى وتشمل 
.................
ريال سعودي
 الإجمالي:ريال سعودي

 

(يرجى وضع علامة حسب الملائم وإدراج المبالغ)


7-4 معدل النسبة السنوية (APR):

.............%


8-4 إجمالي المبلغ المستحق:

مبلغ التمويل + كلفة الأجل+ [التكاليف الإضافية غير المدفوعة12]:

.............................. ريال سعودي

 

 

 


6 الثمن الذي اشترى به الممول الأصل الممول.

7على ألا تقل عن النسبة المحددة نظاماً.

8يتم احتساب كلفة الأجل على مبلغ التموبل فقط، ولا يتم احتسابه على بقية مصاريف الممول كالتكاليف الواردة في جدول التكاليف الإضافية أو غيرها. كما لا تدخل الدفعة الأولى في احتساب كلفة الأجل.

9إن وجدت. ويجب على الممول عند ابرام العقد شرح آلية سداد الدفعة الأخيرة للمستفيد، مع ذكر الخيارات المتاحة لسدادها, بما فيه خيار تقسيط الدفعة الأخيرة على دفعات - إن وجد -، وبيان آلية احتساب كلفة الأجل. وأي رسوم إضافية.

10يلتزم الممول بأخذ التكاليف الحقيقية التي يتحملها بناء على هذا العقد. ولا يحق للممول مطالبة المستفيد بدفع أي مبالغ تزيد عن المبالغ التي تحملها بناء على هذا العقد. وعلى جهة التمويل تقديم ما يثبت للمستفيد قيمة المبالغ المطالب بها كتكاليف إضافية.

11لاتتجاوز المصاريف الإدارية مبلغ 5000 ريال أو(1%) من مبلغ التمويل, أيهما أقل.

12يتم تغييرها إلى "التأمين" في حال عدم وجود تكاليف إضافية غير مدفوعة.