Skip to main content

42. النظام واجب التطبيق والاختصاص القضائي

الرقم: 41038504 التاريخ (م): 2020/1/26 | التاريخ (هـ): 1441/6/1 الحالة: نافذ

1-42 يخضع هذا العقد لأنظمة المملكة العربية السعودية.

2-42 تتم تسوية أية نزاع ينشأ بين الأطراف ودياً. وإذا أخفق الأطراف في حل النزاع ودياً خلال خمسة عشر(15) يوما من تاريخ نشوئه، فيحق لأي طرف من الأطراف إحالة النزاع إلى الجهة القضائية المختصة62 في المملكة العربية السعودية للفصل فيها.

وإشهاداً على ما تقدم، وقع كل من المؤجر والمستأجر هذا العقد في اليوم المبين في مستهله:

 

[ادخل اسم المؤجرا]

التوقيع: ___________________

الاسم:

الصفة:

 

المستأجر [الأول63]

 

التوقيع: ______________________

الاسم:

الصفة:

 

[المستأجِر[ الثاني64]

 

التوقيع: ___________________

الاسم:

الصفة:

 

[الكفيل65]

 

التوقيع: ___________________

الاسم:

الصفة:

 

 

 

 

 

 


62 قد يقصد بالمحكمة المختصة المحكمة العامة أو لجنة الفصل في المنازعات التمويلية بحسب الحال ونوع النزاع.

63تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

64 تضاف في حال وجود أكثر من مستأجر.

65 تضاف في حال وجود الكفيل.