Book traversal links for رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص
رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص
الحالة: نافذ |
Effective from Apr 21 2025 - Apr 20 2025
To view other versions open the versions tab on the right
- خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة النشاط المساند لنشاط التمويل (ورقياً أو إلكترونياً).
- نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقا للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونيا).
- نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة -إن وجد- (إلكترونيا).
- قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضهمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
- وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونيا).
- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
- نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
- دراسة الجدوى الاقتصادية تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل الشركة واستراتيجيتها، وخطة العمل لثلاث سنوات.
- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا.
- استثناء من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
- مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونيا).