Skip to main content
  Versions

 

رابعاً: المستندات التي يجب إرفاقها ضمن طلب الترخيص

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. خطاب طلب التقدم بالترخيص لممارسة النشاط المساند لنشاط التمويل (ورقياً أو إلكترونياً).
  2. نموذج طلب الترخيص المعتمد من البنك المركزي بعد إكماله وفقا للأقسام الموضحة في النموذج (إلكترونيا).
  3. نسخة من مشروع عقد التأسيس ومشروع النظام الأساسي للشركة -إن وجد- (إلكترونيا).
  4. قائمة بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين والشركاء تتضهمن مقدار حصة كل مؤسس أو مساهم وشريك ونسبتها في المنشأة.
  5. وصف الهيكل التنظيمي متضمنا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسة لكل منها (إلكترونيا).
  6. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مؤسس بعد إكماله وتوقيعه من المؤسس والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
  7. نموذج متطلبات الملاءمة المعتمد من البنك المركزي لكل مرشح لعضوية مجلس الإدارة بعد إكماله وتوقيعه من المرشح والمصادقة عليه من الشخص المفوض بتقديم طلب الترخيص (ورقيا وإلكترونيا).
  8. دراسة الجدوى الاقتصادية تشمل تحديد السوق المستهدفة والخدمات التي ستطرح ونموذج عمل الشركة واستراتيجيتها، وخطة العمل لثلاث سنوات.
  9. ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له، صادر لصالح البنك المركزي من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائيا حتى سداد رأس المال كاملا.
  10. استثناء من الفقرة (9) من هذا البند، يكون مبلغ الضمان البنكي المقدم للشركات التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط، بمبلغ يعادل 20% من الحد الأدنى لرأس المال للنشاط المزمع الترخيص له على أن يتم استيفاء الحد الأدنى لرأس المال قبل الترخيص النهائي.
  11. مشروعات الاتفاقيات والعقود المقترحة مع الغير، ولاسيما الاتفاقيات والعقود مع الأطراف ذات العلاقة ومقدمي الخدمات الخارجيين (إلكترونيا).