Book traversal links for التعميم على مراكز الصرافة توفير نقاط بيع (POS) خدمة للعملاء
التعميم على مراكز الصرافة توفير نقاط بيع (POS) خدمة للعملاء
الرقم: 44016668 | التاريخ (م): 2022/9/25 | التاريخ (هـ): 1444/2/29 | الحالة: نافذ |
Effective from 2022-09-25 - Sep 24 2022
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الفقرة (ب) من المادة الرابعة عشر من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار معالي وزير المالية رقم (4686) وتاريخ 1441/11/21هـ , ولسعي البنك المركزي المستمر في تطوير قطاع الصرافة في المملكة، فقد تم تطوير نموذج تسعيري موحد لخدمتي نقاط البيع (POS) للعمليات التي تتم عبر بطاقات مدى لدى مراكز الصرافة.
عليه نود التأكيد على كافة مراكز الصرافة القيام بتوفير خدمة نقاط البيع (POS) وتفعيلها اعتباراً من تاريخه وذلك خدمة للعملاء، وأن عدم الالتزام والتقيد بالأنظمة والتعليمات سوف يترتب عليه قيام البنك المركزي بتطبيق العقوبات النظامية.