Skip to main content

5. تحويل المديونية

الرقم: 43023350 التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-20 - Nov 19 2021
To view other versions open the versions tab on the right

1,5 التمويل الاستهلاكي:

على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل الاستهلاكي خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب.

2,5 التمويل العقاري:

أ- على جهات التمويل (بائعة المديونية) تنفيذ طلب العميل الراغب في تحويل المديونية باستكمال النماذج الخاصة بتحويل مديونية التمويل العقاري خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ تلقي الطلب.

ب- على جهات التمويل (بائعة المديونية) إتمام معالجة طلب العميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ تلقي موافقة جهة التمويل (الراغبة في شراء المديونية) على تحويل المديونية.