Skip to main content

3. خطاب إخلاء الطرف

Effective from Feb 01 2025 - Nov 19 2021
To view other versions open the versions tab on the right

على جهات التمويل تنفيذ طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف - أيًا كان الغرض منه بما في ذلك تحويل الراتب- في حال عدم وجود أي التزامات مالية قائمة ومستحقة على العميل، وذلك خلال مدة لا تتجاوز يوم عمل واحد من تاريخ تلقي الطلب، وسبعة أيام عمل للعميل الحاصل على البطاقة الائتمانية و /أو بطاقة الحسم الشهري.