Skip to main content

2. أحكام عامة

الرقم: 43023350 التاريخ (م): 2021/10/21 | التاريخ (هـ): 1443/3/15

Effective from 2021-11-20 - Nov 19 2021
To view other versions open the versions tab on the right

2,1 تهدف هذه التعليمات إلى تحديد المدد الزمنية الواجب على جهات التمويل الالتزام بها عند تلقي طلب العميل بإصدار خطاب إخلاء الطرف، وتحويل الحساب، وتحويل المديونية، للإسهام في حماية العملاء وتحقيق عدالة التعاملات وتمكين المنافسة.

2,2 لا تخل هذه التعليمات بالأحكام الواردة في التعليمات ذات الصلة وأي تحديثات لاحقة لها، ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي:

- مبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (341000095960) وتاريخ 1434/8/3هـ.

- ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (351000116619) وتاربخ 1435/9/10هـ.

- تعميم البنك المركزي رقم (361000083199) وتاريخ 1436/6/11هـ في شأن تعليمات شراء مديونيات العملاء الأفراد بين البنوك (Consumer Financing Buyout).

- ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000090389) وتاريخ 1436/6/26هـ.

- مبادئ حماية عملاء شركات التمويل المبلغة بموجب تعميم البنك المركزي رقم (361000110320) وتاريخ 14/8/1436هـ.

- تعميم البنك المركزي رقم (39100028242) وتاريخ 1439/3/10هـ في شأن تحويل مديونيات التمويل العقاري.

- تعميم البنك المركزي رقم (391000086876) وتاريخ 1439/8/9هـ في شأن شراء مديونية التمويل العقاري بين الممولين.