Skip to main content

الكشف عن عمليات الاحتيال

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19

Effective from 2018-01-09 - Jul 12 2017
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  على شركة التمويل وضع مؤشرات للاستدلال على عمليات الاحتيال وتحديثها دوريا لضمان فعاليتها وملاءمتها لكشف الاحتيال في مراحله الأولى. ويمكن الاستعانة بالمؤشرات العامة الواردة في الفصل السادس -على سبيل المثال لا الحصر-للكشف عن الاحتيال الداخلي المرتكب من قبل أشخاص داخل الشركة والاحتيال الخارجي المرتكب من أطراف خارج الشركة.