Skip to main content

الكشف عن عمليات الاحتيال

Effective from Feb 28 2025 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  على شركة التمويل وضع مؤشرات للاستدلال على عمليات الاحتيال وتحديثها دوريا لضمان فعاليتها وملاءمتها لكشف الاحتيال في مراحله الأولى. ويمكن الاستعانة بالمؤشرات العامة الواردة في الفصل السادس -على سبيل المثال لا الحصر-للكشف عن الاحتيال الداخلي المرتكب من قبل أشخاص داخل الشركة والاحتيال الخارجي المرتكب من أطراف خارج الشركة.