Skip to main content

الفصل الثاني: الاستراتيجية والهيكل التنظيمي

Effective from Apr 20 2025 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right

  1.  على شركة التمويل وضع استراتيجية عمل لمكافحة الاحتيال بما يتناسب مع مستوى المخاطر التي تتعرض لها والنشاط الذي تمارسه، وأن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة وتحديثها دورياً لضمان مواءمتها لبيئة عمل الشركات الدائمة التطور.
  2.  على شركة التمويل اعتماد هيكلة مكافحة الاحتيال بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة بحيث يسهل على إدارة الشركة مراقبة وتطبيق سياسات مكافحته مما يسهل التواصل بين الإدارات في حال الاشتباه أو الكشف عن عملية احتيال.