على شركة التمويل وضع استراتيجية عمل لمكافحة الاحتيال بما يتناسب مع مستوى المخاطر التي تتعرض لها والنشاط الذي تمارسه، وأن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة وتحديثها دورياً لضمان مواءمتها لبيئة عمل الشركات الدائمة التطور.
على شركة التمويل اعتماد هيكلة مكافحة الاحتيال بما يتناسب مع حجم وطبيعة نشاط الشركة بحيث يسهل على إدارة الشركة مراقبة وتطبيق سياسات مكافحته مما يسهل التواصل بين الإدارات في حال الاشتباه أو الكشف عن عملية احتيال.
Book traversal links for الفصل الثاني: الاستراتيجية والهيكل التنظيمي